1056 (13) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال إقامة الحدود إن وجد الزاني عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ويجلد أشد الجلد ويضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشد ما يكون من الضرب.
1057 (14) دعائم الاسلام 451 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال في قول الله " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال الطائفة من واحد إلى عشرة. الجعفريات 133 - بإسناده عن علي عليه السلام (مثله).
1058 (15) تهذيب 32 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن فقيه 20 ج 4 - طلحة بن زيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال لا يجرد في حد ولا يشنج (1) يعنى يمد وقال يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه قرب الإسناد 143 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان يقول يجلد الزاني على الحال الذي يوجد (وذكر نحوه).
1059 (16) تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.