يترك الرأس (1) والمذاكير.
1044 (2) كافى 183 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل تخلع ثيابه قلت فالمفترى قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه 1045 (3) كافى 183 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت (من - يب) فوق الثياب فقال (لا - يب بل يجرد.
1046 (4) دعائم الاسلام 450 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وجلد الزاني من أشد الجلد.
1047 (5) فقه الرضا عليه السلام 276 - وروى أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما تفضى (2) من اللذة بجميع جوارحه وروى أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا وإن وجد عليه ثوب جلد فيه.
1048 (6) فيه 283 - وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد وأشد ما يكون من الضرب.
1049 (7) نوادر أحمد بن عيسى 142 - ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه قال لا ولكن يخلع ثيابه قلت فالمفترى قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله.