أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا (1) أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
1111 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 152 - عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.
1112 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 148 - أبى قال وقضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان غير سوط وكذلك المرأتان.
1113 (5) تهذيب 40 ج 10 - استبصار 213 ج 4 - يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان حدا غير سوط واحد.
1114 (6) تهذيب 42 ج 10 - استبصار 214 ج 4 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
1115 (7) تهذيب 40 ج 10 - استبصار 213 ج 4 - يونس عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال تضربان قال قلت حدا فقال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت الحد قال لا.
1116 (8) كافى 181 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 40 ج 10 - استبصار 213 ج 4 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله