تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم فقيه 28 ج 4 - عمار بن موسى الساباطي قال وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن محصنة (وذكر مثله).
999 (2) إرشاد المفيد 109 - وروى أنه أتى بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هب أن لك سبيلا (1) عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فقال عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال فما اصنع بها قال احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكلفه فأقم عليها الحد فسرى بذلك عن عمر وعول الحكم به على أمير المؤمنين عليه السلام.
1000 (3) دعائم الاسلام 453 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه نظر إلى امرأة يسار بها فقال ما هذه قالوا أمر بها عمر لترجم لأنها (2) حملت من غير زوج قال أوهى حامل قالوا نعم فاستنقذها من أيديهم ثم جاء إلى عمر فقال له إن كان لك (3) سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها فقال عمر لولا على لهلك عمر.
1001 (4) الاختصاص 111 - عن يعقوب بن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي عمير في حديث مناظرة أبى جعفر مؤمن الطاق مع أبي حنيفة إلى أن قال أبو جعفر وأتى بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها فقال لولا على لهلك عمر.
1002 (5) عوالي اللئالي 43 ج 1 - وفى حديث يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي (4) عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتته