ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (بالزنا - كا) إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
تهذيب 122 ج 10 - استبصار 250 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع السارق وذكر مثله.
853 (5) فقه الرضا عليه السلام 276 - وأروى عن العالم عليه السلام أنه قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
854 (6) دعائم الاسلام 453 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم قال جعفر بن محمد عليهما السلام وإن رجع بعد إقراره (لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ولا يرجم ان كان محصنا إذا رجع عن اقراره - خ) ولكن يضرب الحد و يخلى سبيله.
855 (7) كافى 220 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.
856 (8) دعائم الاسلام 464 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه.
857 (9) دعائم الاسلام 475 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما