الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل شهادته (أي من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا). وفى أحاديث باب (14) ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين من أبواب الوصية ما يدل على بعض المقصود وباب (16) حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق ما يناسب صدر الباب. وفى باب (19) ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود انفذ الحكم من أبواب القضاء ما يدل على اعتبار العدالة في الشهود.
وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ما ورد في قبول شهادة المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان (المملوك) عدلا فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن (3) قوله عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا وفى رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام تجوز شهادتهما ان كانا عدلين وفى رواية الدعائم (15) قوله عليه السلام شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا.
ويأتي في باب (27) عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وباب (29) قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التوبة ما يدل على بعض المقصود وفى رواية الدعائم (7) من هذا الباب قوله عليه السلام ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا. وفى رواية الدعائم (7) من باب (30) جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل قوله عليه السلام شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا (1) عندهم وفى مرسلة فقيه (3) من باب (34) انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة قوله عليه السلام وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.