أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة " وإنه لذكر لك ولقومك " بصائر الدرجات 9 ج 1 - حدثني السندي بن محمد ومحمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير نحوه (وزاد) " وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا و شمالا فوالله لا يوجد العلم الا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
549 (2) تهذيب 244 ج 6 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته قال لا قلت إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه رجال الكشي 209 - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال حدثني العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان (مثله سندا ونحوه متنا وزاد) قال الله للحكم " وإنه لذكر لك ولقومك " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يوجد العلم الا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام.
550 (3) كافى 395 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا دعائم الاسلام 511 ج 2 عن علي عليه السلام مثله.
551 (4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق.
552 (5) تهذيب 244 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن