ان عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض وكتب إليه حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا فشهدوا عليهما بالزنا والاحصان فرجمهما فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا (1) عندهم ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره الله تعالى من أمر الوصية.
588 (8) كافى 398 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 253 ج 6 - استبصار 18 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته.
تهذيب 254 ج 6 - استبصار 18 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (مثله).
589 (9) كافى 398 ج 7 - تهذيب 253 ج 6 - استبصار 18 ج 3 - على عن محمد بن عيسى عن يونس (عن العلا - يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته (عن الصبى والعبد - كا - يب) و (2) النصراني يشهدون (3) بشهادة (4) فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال نعم.
590 (10) كافى 398 ج 7 - تهذيب 253 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اليهود (5) والنصارى (6) إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم.
591 (11) الجعفريات 145 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت