520 (18) دعائم الاسلام 512 ج 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره وينامون جميعا في لحاف واحد ولا الذين يطففون الكيل والوزن ولا الذين يختلفون إلى الكهان ولا الذين ينكرون السنن ولا من مطل غريما وهو واجد ولا من ضيع صلاة ولا من منع زكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزير ولا من آذى جيرانه ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه.
521 (19) كافى 395 ج 7 - تهذيب 242 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود قال فقال الظنين والمتهم قال قلت فالفاسق والخائن قال (كل - يب) ذلك يدخل في الظنين.
522 (20) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ويرد في الشهادة الظنين والمتهم.
523 (21) كافى 395 ج 7 - تهذيب 242 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود (قال - يب) فقال الظنين والخصم قال قلت