يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال إن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته (1) واظهار عدالته في الناس التعاهد (2) للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة إلا لمن صلى في (جوف - صا) بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت (على المسلمين - يب) غيبته و سقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
505 (3) فقيه 9 ج 3 - في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض