536 (34) فقيه 25 ج 3 - وفى حديث آخر قال لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر.
537 (35) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وقد روى أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.
538 (36) معاني الاخبار 208 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي حقد ولا ذي غمر (1) على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم - القانع كالخادم والتابع والأجير ونحوه - معاني).
539 (37) فقيه 30 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا آخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
540 (38) الاحتجاج 311 ج 2 - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام سأله عن الأبرص والمجذوم و صاحب الفالج هو يجوز (2) شهادتهم فقد روى لنا أنهم لا يأمون الأصحاء فأجاب (3) ان كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وان (4) كان ولادة لم يجز.
541 (39) عوالي اللئالي 242 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي غمز على أخيه والغمز الحقد.
542 (40) غرر الحكم 843 ج 2 - قال علي عليه السلام لا خير في