لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم.
530 (28) عوالي اللئالي 243 ج 1 - وفى الحديث أنه صلى الله عليه وآله أمر مناديه ينادى لا تقبل شهادة خصيم (1) ولا ظنين.
531 (29) دعائم الاسلام 511 ج 2 - وروينا عن جعفر وعن أبيه وعن آبائه عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار على (2) نفسه.
532 (30) كافى 395 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 242 ج 6 - الحسين بن سعيد (عن النضر - يب) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
533 (31) كافى 396 ج 7 - تهذيب 243 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين.
534 (32) فقيه 27 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر ابن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين.
535 (33) تهذيب 242 ج 6 - استبصار 14 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمن يرد من الشهود فقال المريب (3) والخصم والشريك ودافع مغرم (4) والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.