شهادة خائن.
543 (41) مستدرك 212 ج 3 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود ولا ذي حقد على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع أهل البيت يعنى الخادم لهم.
544 (42) دعائم الاسلام 511 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام لا تجوز شهادة حروري ولا قدري ولا مرجئ ولا أموي ولا ناصب ولا فاسق.
545 (43) تهذيب 243 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كافى 396 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما (1) قتل فقيه 27 ج 3 - وروى العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاهه وقتل والله شاهه والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل.
546 (44) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابي.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) والعلاء (2) من باب (13) حكم