حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد.
553 (6) كافى 396 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
554 (7) تهذيب 244 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
555 (8) بحار الأنوار 287 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن ولد الزنا تجوز شهادته أو يؤم قوما قال لا تجوز شهادته ولا يؤم.
556 (9) قرب الإسناد 298 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته قال لا تجوز شهادته ولا يؤم.
557 (10) تفسير العياشي 148 ج 2 - عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان نوحا حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا.
558 (11) المحاسن 185 - البرقي عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن هاشم ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا وان الناصب شر من ولد الزنا.