فالفاسق والخائن (قال - كا) فقال كل هذا (1) يدخل في الظنين.
524 (22) كافى 395 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب تهذيب 242 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال (كل - يب - كا) هذا يدخل في الظنين فقيه 25 ج 3 - روى عن عبد الله (2) ابن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود (وذكر مثله).
525 (23) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة المتهم.
526 (24) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابي (3).
527 (25) فقه الرضا عليه السلام 307 - واروى عن العالم عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهور (4).
528 (26) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 160 - ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تجز شهادة الصبى ولا خصم ولا متهم ولا ظنين.
529 (27) عوالي اللئالي 535 ج 3 - وقال صلى الله عليه وآله