581 (1) كافى 398 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن (الحسين - يب (1) بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة (2) على المسلمين.
582 (2) فقه الرضا عليه السلام 308 - ونروى أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين.
583 (3) عوالي اللئالي 454 ج 1 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم.
584 (4) فقيه 28 ج 3 - وروى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
585 (5) كافى 398 ج 7 - تهذيب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فان لم تجد (3) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
586 (6) دعائم الاسلام 513 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.
587 (7) دعائم الاسلام 514 ج 2 - وعن علي بن الحسين عليه السلام