كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. أقول: هذا اما محمول على الغالب، أو على قصور الدم عن أقل الحيض، أو اختلال بعض شرائطه، أو على كونه حكما منسوخا، أو على التقية في الرواية، لان رواته من العامة ومضمونه موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم، والله أعلم.
13 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان (ره) عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.
أقول: يأتي وجهه.
(2290) 14 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة 15 - قال الكليني: وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.
16 - وعنه، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم، قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء.