اللفظ لا لإرادة غايته، كما في المكره، لم يقع العقد ولا الايقاع، سواء قصد ضد غايته، كما لو قال: بعتك، وقصد الاخبار، أو قال: يا طالق وقصد النداء، أو لم يقصد شيئا.
ولو انتفى قصد اللفظ، كما في الساهي والنائم والغافل، بطل بطريق الأولى.
ولا يكفي القصد (1) في أركان العقد إذا لم يتلفظ به، كما لو قال:
بعتك بمائة، ونوى الدراهم، أو: خالعتك بمائة درهم، وأراد نقدا مخصوصا. وظاهر الشيخ أبي جعفر (2) [الطوسي] ومن تبعه الصحة ويتبع الإرادة. ويمكن القول به هنا وفي البيع إذا كانا قد تواطيا على ذلك، لأنه كالملفوظ. والبطلان قوي، للاخلال بركن العقد.
ومنها: تأثير النية في تعيين الزوجة والمعتق فيما لو قال: زوجتي طالق، ونوى زينب، أو عبدي حر، ونوى تغلب. ولو تجردا عن النية ففي وقوعهما وجهان، فان قلنا به أنشأ التعيين من بعد.
ومنها: جريان النية في الايمان والنذور والعهود، بالنسبة إلى مخصصات نوع، من جنس وشبهه، كما لو حلف أن لا يأكل، ونوى اللحم، أو: لا يأكل اللحم، ونوى لحم الإبل، فيؤثر ذلك في القصر (3) على ما نواه.
وكما يجوز تقييد المطلق بالنية، كما ذكرنا، يجوز تخصيص العام بها، فلو قال: لا دخلت الدار، ونوى دخولا خاصا أو مؤقتا، صح.
ولو قال، لا سلمت على زيد، وسلم على جماعة هو فيهم، ونوى