ومنها: لو صلى خلف الخنثى، فظهر أنه رجل، وفيه التفصيل المذكور.
ومنها: لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة، فصادف.
أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله، وقلنا لا يشرع (1) التيمم قبل الغسل، فصادف كونه قد غسل.
ومنها: إذا كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) (2)، فصادف. وهذا (3) قد نص الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان (4). ولو أوجبنا الاجتهاد هنا، فصام من غير اجتهاد، فصادف، ففيه الوجهان.
ومنها: لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
ومنها: إذا شك في دخول شوال، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع، فصادف دخول شوال.
ومنها: أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة، فصادف التحلل (5).