تنقطع نية التجارة. فلو عاد إلى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة بالنية، وإن لم تقارن التكسب، وعدمه، فان قلنا به، عادت التجارة وإلا فلا.
ومنها: قصد المسافر المسافة، وهو معتبر في القصر، فلو رفض القصد، انقطع الترخص. فلو عاد اشترطت المسافة من حيث ضرب في الأرض بعد عود النية.
ومنها: لو نوى الأمين الخيانة، فإن كان سبب أمانته الشارع، كالملتقط، صار ضامنا بنية الخيانة، وإن كان سبب أمانته المالك، كالوديعة والعارية والإجارة، لا يضمن بمجرد النية.
ومنها: نية الحائز للمباح، وهي مملكة مع الحيازة. ولو نوى ولم يحز لم يملك، قولا واحدا. ولو حاز ولم (1) ينو ففيه وجهان، الأقرب انتفاء الملك.
ومنها: لو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا، أو رباطا أو مقبرة، فيحتمل صيرورتها بالنية إلى تلك الغايات، لأنه نوى شيئا فيحصل له والأقرب افتقاره إلى التلفظ.
وحينئذ هل يملك بتلك النية؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي أم لا؟ فعل الأول يملك، وعلى الثاني لا يملك.
والأول قريب.
ومنها: أن سائر صيغ العقود والايقاعات يعتبر القصد إلى الانشاء فيها، سواء كانت بالصريح، أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية، كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية.
والنية هنا هي: القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها. فلو قصد