خروجه، أو التسليم على من عداه، لم يحنث.
أما الفعل، فالأقرب عدم جواز الاستثناء فيه، كما لو قال:
لا دخلت على زيد، فدخل على جماعة هو فيهم ونوى الدخول على غيره والشيخ جوزه (1)، كالاستثناء في القول، إذ النية مؤثرة في الافعال، لاعتبارها في العبادات، ومعظمها أفعال، فتكون مؤثرة هنا. وليس ذلك ببعيد.
فان (2) قيل: لا ينتظم: دخل على العلماء إلا على قوم منهم، وينتظم: سلم عليهم إلا على قوم منهم.
قلت لم لا يكون الباعث على الدخول مشخصا له، فان الباعث على الدخول يصور تخصيصه بقوم دون قوم، ويكون ذلك صالحا لتخصيص الدخول، ويمنع عدم انتظامه على هذا التقدير.
ولو أخبر عن إرادة خلاف الظاهر في اليمين المتعلقة بحق الآدمي (فإنه لا يقبل) (3) ظاهرا، ولكنه يدين به باطنا، كما لو قال:
لا وطئتها، ثم قال: قصدت في غير المأتي، أو شهرا، أو في السوق ويحتمل القبول، لأنه أخبر عما يحتمل لفظه، وهو أعرف بقصده. ولو كان هناك قرينة تدل على التخصيص قبل قطعا.
وإذا قد علم جواز إطلاق العام وإرادة الخاص، فلو قال: لا كلمت أحدا ونوى زيدا، فان قصد مع ذلك إخراج من عدا زيدا من نسبة عدم التكلم، قصر اللفظ على زيد، وجاز تكليم غيره. وإن لم ينو