وكانت الجلسة (1) بقدر التشهد، فان الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة، لسبق نية الصلاة المشتملة عليها. بخلاف من توضأ احتياطا ندبا، فظهر الحدث، فان النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الامر ولو جلس بنية التشهد، ثم ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا، لان التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب، لا بالوجوب والندب ومنها: لو أغفل لمعة (2) في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب. وفيها الوجهان: من حيث مخالفة الوجه، ومن اشتمال نية الاستباحة (3) عليها.
ومنها: لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة، فأتى بالافعال ناويا للندب أو ببعضها، فان الأصح الاجزاء، للرواية (4)، وقد أوضحناه في الذكرى (5).
أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى، ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الامر عليه السلام الاجزاء عن الفريضة الأولى (6).