الأول: (ما يكون منافيا) (1) له، كضم الرياء، وتوصف بسببه العبادة بالبطلان، بمعنى عدم استحقاق الثواب.
وهل يقع مجزئا بمعنى سقوط التعبد به، والخلاص من العقاب؟
الأصح أنه لا يقع مجزئا، ولم أعلم فيه خلافا إلا من السيد الإمام المرتضى (*) قدس الله سره، فان ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوي بها الرياء (2).
الثاني: ما يكون من الضمائم لازما للفعل، كضم التبرد أو (التسخن أو التنظف) (3) إلى نية القربة. وفيه وجهان ينظران: إلى عدم تحقق معنى الاخلاص، فلا يكون الفعل مجزئا، وإلى أنه حاصل لا محالة، فنيته كتحصيل الحاصل الذي لا فائدة فيه. وهذا الوجه ظاهر (4) أكثر الأصحاب (5). والأول أشبه، ولا يلزم من (حصوله نية) (6) حصوله.