وعد منها: الالتقاط بنية الحفظ على المالك، فإنه لا يجب عليه التعريف، ولا يفيد سبب التمليك.
وللنفقة والحضانة والجهاد اعتباران: فمن حيث أنها تكليف محض، من هذا القسم. وإن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة، والحضانة سببا لحفظ الطفل، والجهاد سببا في إعلاء كلمة الله.
وكذا يحصل الاعتبار ان في استيفاء الحدود، وفي القضاء، فان استيفاء الحدود سبب للزجر عن المعصية، والقضاء سبب في تسلط المقضى له.
ويمكن سقوط هذا القسم من البين، لان جميع التكليفات أسباب في براءة الذمة وسقوط العقاب (1)، واستحقاق الثواب.
القسم الثالث: ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه، كالأحداث التي ليست من فعل العبد، مثل: الحيض، والنوم، والاحتلام.
وكأوقات الصلوات (2)، ورؤية الهلال في الصوم والفطر، فإنها أسباب محضة.
وكحؤول (3) الحول في الزكاة، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة.
وكالحيض، فإنه مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد.
وكالإرث، فإنه تملك محض (4) بعد وقوع السبب.
وربما جعل ضابط خطاب الوضع: ما لا فعل فيه للمكلف. فيخرج القسم الأول عن خطاب الوضع. وليس كذلك.