الجنابة ثم اغتسل.
ومنها: لو نذر يوم قدوم زيد، فظنه في الغد، فنوى ليلا، ففي وجوب الصوم هنا وجهان. وكذا في إجزاء هذه النية إن قلنا بالوجوب.
ومنها، لو ظن دخول الوقت، فتطهر بنية الوجوب، فظهر مطابقته، فإن كان لا يمكنه العلم أجزأ، قولا واحدا، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.
ومنها: لو ظن ضيق الوقت، فتيمم فرضا، فان صادف الضيق أجزأ، وإن صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم، ومع التمكن الوجهان. وكذا لو ظن ضيق الوقت إلا عن العصر فصلاها، ثم تبين السعة، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر، أو دخل (1) المشترك وهو فيها. ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها، ففيه الوجهان. ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد، فالأقرب أنها لا تجزي، ويعيد العصر الآن، ويقضي الظهر. ويحتمل الاجزاء، أما بناء على اشتراك الوقتين دائما، وإما لتعاوضهما، فكان العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها. وهو ضعيف، وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع، وظاهرهم عدمه، وإنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.
ومنها: لو ترك الطلب فتيمم، ثم ظهر عدم الماء.
ومنها: لو صلى إلى جهة يشك أنها القبلة، فصادفت، أو شك في دخول الوقت، فصلى، فصادف، والأقرب عدم الاجزاء إلا مع الظن، حيث لا طريق إلى العلم.