الاجزاء، لان نية الوجوب هي المقصودة، فتلغو نية الندب. أو نقول:
يقعان له، فان غاية غسل الجنابة رفع الحدث، وغاية غسل الجمعة النظافة، فهو كضم التبرد إلى التقرب.
ومن هذا الباب: لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب. ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.
ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع:
منها: نية الصلاة، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب، ولا يجب التعرض لنية المستحب بخصوصه، ولا إلى نية أفعال (1) الواجب لوجوبه، والمندوب (2) لندبة، وإن كان ذلك هو المقصود، لان المندوب في حكم التابع للواجب، ونية المتبوع تغني عن نية التابع، ومنها: إذا صلى الفريضة جماعة، فإنه ينوى الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة، وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة، سواء كان أماما أو مؤتما، وإن كان قد اختلف في استحباب نية الامام للإمامة (3). ومنها: إذا أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا (