وفي إباحة الاستمتاع بما شاء.
ومنها: الرضاع، فإنه مستحب أو واجب أو مباح، كما في الرضاع بعد الحولين إلى شهرين، وسبب في التحريم.
ومنها: الطلاق، فإنه واجب ومستحب ومكروه وهو سبب في التحريم.
ومنها: أسباب الحدود والجنايات، فإنها محرمة، وموجبة لتلك العقوبات من الحد والتعزير والقود والكفارة.
ومنها: العتق، فإنه مستحب، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام اللاحقة بها.
ومنها: الظهار، فإنه محرم، وسبب في تحريم المظاهرة، ووجوب الكفارة بشرط نية العود.
ومنها: الايلاء، فإنه مباح، وسبب في التحريم، والالزام بالفئة بشرط التماس الزوجة.
ومنها: النذر والعهد، فإنه مستحب، وسبب في الوجوب والتحريم بحسب الفعل والترك.
ومنها: الصيد والالتقاط والاحتطاب، فإنه مباح، وسبب في التملك، ووجوب التعريف.
القسم الثاني: ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه. ومثل بجميع التطوعات (1)، فإنها تكليف محض، ولا سببية فيها ولا شرطية ولا مانعية. وعلى ما قلناه يتصور كونها أسبابا، كما ذكرناه (2) في الصيام والاعتكاف.