استيفاء النكاح، والنزاع واقع في الانفساخ.
ولو قال الزوج هنا: أسلمت قبلي، فلا نكاح ولا مهر، وقالت:
أسلمنا معا، أخذ الزوج بقوله في الفرقة. وأما المهر، فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية، فيحلف الزوج، وإلا فهو المدعي، فتحلف هي.
واعترض: بتصديق الودعي في الرد والتلف، مع أنه مخالف للظاهر.
وأجيب (1): بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة، فان المودع ائتمنه ثم ادعى عليه الخيانة، فيصير الودعي منكرا، فيقدم قوله.
ورتب الإصطخري (*) من العامة على الظهور والخفاء: عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد وقوعه، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا، أو نكح ابنته، أو استأجره لسياسة دوابه.
ورده الأكثر: بأن فيه تشويش القواعد، فلا تعويل عليه. وقد مر مثله (2).