فاستبعاد بعض العامة (1) صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس: أنه استأجر القاضي لكنس مرحاضه (2)، بعيد، لامكانه.
وحمله على دعوى الغاصب: قيمة العبد درهما، أو قيمة الفرس حبة، ممنوع. ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استئجاره على الكنس بغير بينة، لأنه معتاد غالبا، ولسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب وأخذ الأموال وإنكاره أنه غصب منه شيئا ولم يخلف المنكر، ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق، وكل ذلك لم يثبت، بل يحسم التنازع (3) بطرد قاعدة الباب في الدعاوى، حذرا من الاضطراب، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة في نفسه، والفجور على خصمه.
ولو أتت بولد لستة أشهر، لحق، وإن كان نادرا. وكذا السنة على الأقرب، لأصالة عدم الزنا والوطئ بالشبهة، وتشوق الشارع إلى الستر، ودرء الحدود، فغلب الأصل على الظاهر.
ومنه: تفسير المال العظيم وشبهه بأقل ما يتمول (4)، وإن كان خلاف الظاهر، لان العظمة والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو