وقد يكون للملك، وهو المعبر عنه بقولهم: ملك أن يملك (1).
والأولان ظاهران. وأما ملك الانتفاع، فكالوقف على الجهات العامة عند من قال ينتقل إلى الله تعالى (2)، فان الموقوف عليه (يملك انتفاعه به) (3)، كالمدارس و الربط، فله السكنى بنفسه والارتفاق، وليس له الإجارة.
ومنه: ملك الزوج للبضع، فإنه إنما يملك الانتفاع به، فلهذا لو وطئت بالشبهة كان مهر المثل لها إن كانت حرة، وللسيد إن كانت أمة، وليس للزوج منه (4) شئ.
ومنه: ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول، فليس له التصرف في الطعام بغير الاكل.
وأما الوقوف (5) الخاصة، فإنه يملك المنفعة قطعا، فله الإجارة، والإعارة، ويملك الثمرة والصوف واللبن.
وأما الاقطاع، فالخبر يدل على أنه مملك، كأرض الزبير (6)،