وجه (1) يمتد إلى حين الرد، وهو ضعيف. نعم في المثلي تتوجه احتمالات لو تلف عند الغاصب، والمثل (2) موجود، ثم لم يدفعه حتى تلف. والأقرب: أن المعتبر القيمة يوم الدفع.
وقد خرج من الضمان يوم التلف: ضمان ولد الأمة إذا انعقد حرا ووجبت قيمته على الأب، فإنها تعتبر عند الولادة لا حين الاحبال، وإن كان قضية الأصل: أن الاتلاف إنما هو حين إلقاء النطفة، فإنه لولا هذا العارض كانت رقا لمولى الأمة، فانتقلت إلى الوالد حينئذ. قيل (3): والسر فيه: أن النطفة حينئذ لا قيمة لها، لكنه لما كانت مكملة بدم أمه، وكان تكونه حيوانا بالقوى التي أودعها الله تعالى في الرحم، صار كالثمرة المخلوقة من الشجرة، فهو من كسب أمه (4)، فلذلك قدر الاتلاف متأخرا إلى حين الوضع، فكأنه رقيق إلى حين الوضع، ومن ثم تبع الولد أمه في أحكام كثيرة.
فان قلت: لم لا يقال: إن الوجه في ذلك: أن الولد كالجزء من الام، فهو ملك لمالكها حتى ينفصل فهنالك ينتقل إلى ملك الوالد؟
قلت: يأبى ذلك الحكم بانعقاده حرا. نعم ذكر في بعض الموارد أنه رقيق، وأنه يجب على الأب فكه عند الولادة. وعلى هذا لا يكون