صور سبع:
الأولى: لو أطارت الريح ثوبا إلى داره فيجب الاعلام، أو أخذه ورده إلى مالكه. الثانية: لو انتزع الصيد من يد (1) المحرم، أو من محل أخذه من الحرم (2).
الثالثة: لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة.
الرابعة: لو أخذ الوديعة من صبي أو مجنون خوف إتلافها.
الخامسة: لو خاص الصيد من جارح ليداويه، أو من شبكة في الحرم.
السادسة: لو تلاعب الصبيان بالجوز، فصار في يد أحدهما جوز الآخر، وعلم به الولي، فإنه يجب عليه رده على (3) ولي الآخر.
ولو تلف في يد الصبي قبل علم الولي ضمنه في ماله. ولا عبرة بعلم غير الولي من أم أو أخ، لأنه ليس قيما عليه، فلو أخذه أحدهما بنية الرد على المالك أمكن إلحاقه بالأمانة. وكذا الكلام في البيض.
ولو كان أحد المتلاعبين بالغا ضمن ما أخذه من الصبي، وهل يضمن الصبي المأخوذ من البالغ؟ نظر، أقربه عدم الضمان، لتسليطه على إتلافه.
السابعة: لو ظفر المقاص بغير جنس حقه فهل هو أمانة شرعية حتى يباع؟ قوى بعض الأصحاب (4): الضمان.