جزية مخالفة للأخرى، ثم تولد ولد بين رجل وامرأة من القبيلين (1)، أمكن اعتبار جانب الأب (2).
ولو تولد بين وثني وكتابي، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله، لاقراره (3) بالجزية إن كان الأب كتابيا. ويمكن إقراره (4) بالأم أيضا.
أما حجب الاخوة فالمعتبر فيه جانب الأب، سواء كانت الام واحدة أو لا.
وثالثها: ما يعتد فيه بالأم وحدها، وهو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية (5)، والمشهور اعتباره بالأب (6)، والعامة (7) يعتبرونه (8) في صورتين: