الرابع: ما يتخير بين (الجبر بالمال) (1) والبدن، كالكفارة المخيرة في الاحرام. ويحتمل في شهر رمضان.
الخامس: ما يجمع فيه بين البدن والمال، كمن مات وعليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا، وقد يتصدق عن شهر. وكذا الحامل والموضع وذو العطاش إذا برئ (2) فإنهم يقضون ويفدون.
تنبيه:
قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة، كما قلناه في الصوم.
والحق فيهما: أنهما ليسا من قبيل الجبر، لان العمل (3) يقع للميت لا للحي، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا.
وأما الزجر فقسمان:
أحدهما: ما يكون زاجرا للفاعل عن العود، ولغيره عن الفعل، كالحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات.
ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره. أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله..) (4) الحديث. والسارق يجب عليه إيصال المال،