والفعل، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا، والأول هو العمد، والثاني هو الشبيه.
وهذا لم يعتبر فيه قصد القتل ولا عدمه، بل الآلة. اللهم إلا أن (1) يقصد بالفعل قصد القتل، فحينئذ يختل (2) التقسيم، لان الضرب للتأديب فيتفق له (3) الموت، خارج منه.
وقيل: إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا، والأول:
العمد سواء، كان جارحا أو مثقلا، كالسيف والعصا. والثاني: إما أن يقتل كثيرا أو نادرا، والثاني: لا قصاص فيه، والأول: إما أن يكون جارحا أو مثقلا، فإن كان جارحا، كالسكين الصغير، فهو عمد، وإن كان مثقلا، كالسوط والعصا، فشبيه.
والفرق بين الجارح والمثقل: أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها، وقد يهلك الجرح الصغير ولا يهلك الكبير. ولان الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص. وأما المثقل فليس طريقا غالبا، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
وهذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح وغيره غير واضح فيه (4).
وقيل: كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد، سواء قصد التلف، أولا، وسواء كان متلفا غالبا، أولا، كقطع الأنملة، وكل ما شك