ويقع الشك في مواضع:
كاجتماع حق سراية العتق والدين. ووجدان المضطر ميته وطعام الغير. والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله، لحق الله، أو يبقيه، لحق الآدمي، أو يرسله ويضمن للآدمي؟
ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم، فإنه قيل (1): بدخول مثل هذا في ملكه لما كان قهرا، على الصحيح. فحينئذ هل يرسله ويضمن لها نصيبها، تغليبا لحق الله تعالى، أو يبقيه ويضمن نصف الجزاء إن تلف عندها، أو يكون مخيرا؟
ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس، أو هما مع الدين فالأقرب التوزيع. ونقل بعض الأصحاب (2) تقديم الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (فدين الله أحق أن يقضى) (3)، وتقديم الدين، لان حق العباد مبني على التضييق وحق الله تعالى على المسامحة.
ويشكل: بما أن في الزكاة حقا للعباد فهي مشتملة على الحقين، وكذلك الخمس.
هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف وصارت في ذمته، أو كانت زكاة الفطرة، أو كان الخمس من المكاسب إن قلنا بثبوته في الذمة. أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا، فالأقرب تقديمهما على الدين، لسبق تعلقهما على