أو غيره.
وقد تتساوى حقوق الله تعالى فيتخير المكلف حينئذ، لعدم المرجح، كمن عليه صوم فائت من رمضانين. ويحتمل تقديم الثاني. أما الفدية عن رمضان فالأقرب أن لا ترجيح بين الرمضانين.
ومن عليه نذران دفعة يقدم ما شاء. ولو نذر شاتين لسببين (1) ولم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء. ولو نذر حجا وعمرة دفعة قدم ما شاء.
وقد اختلف في مواضع: كالصلاة في الثوب النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالستر عند عدم ما يستر العورتين جميعا، وتقديم التيمم أو تأخيره مع اليأس من الماء آخر الوقت أو مع الطمع، وتقديم الفائتة على الحاضرة، وتقديم جميع أصحاب الاعذار في أول الوقت أو تأخيره - والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب - (2) والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو مع ترجيها، وتقدمه في الصف الأول لو استلزم فوت ركعة، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة، أو الأول؟ فيه نظر، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الأول لادراك الركوع، وإن تحرم عنده أدرك الركعة من أولها. ولعل الأقرب السعي، ولا اشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة، والاقتصار على ادراك السجود أو التشهد، لان ادراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم، بخلاف الركعة.
ولو وجد العاري، المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما؟ احتمال.