ولو تزاحم إدارك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه:
الأول: تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري، فيشكل لو (1) تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر.
والثاني: تقديم الوقوف، لان فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك إلا في السنة القابلة وقد يدركه الموت: ويتحقق هذا في وقوف المشعر بينا (2) إذا كان قد فاته عرفات بالكلية، ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر، وكان المعارض له صلاة الصبح.
والثالث: أن يصلي ماشيا إليه، وهذا أقوى، لان فيه جمعا بين الامرين، وقد شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره.
وثانيها: حقوق العباد، فقد تكون متساوية، كتسوية الحاكم بين الخصوم، والزوج بين النسوة في القسم والنفقة، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة، وتخيير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في السن، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه، والبائع والمشتري في القبض معا، والشركاء في شقص مشفوع إما ابتداء على القول بثبوتها مع الكثرة، أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا، وتسوية الغرماء في التركة، ومال المفلس مع القصور.
وقد يترجح بعضها: كتقديم نفقته على نفقة الزوجة، ثم