الزوجة، ثم الأقارب (1)، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر، ويوم القسمة، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا والميت مع الوفاء، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغني عنه، وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في لحد واحد عند الضرورة، وتقديم الأقرأ، فالأفقه في الجماعة، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال، أما تقديم صاحب الطرف المقدم (2) فلا ريب فيه، والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات، وتقديم الفاسخ على المجيز في اجتماع الخيارين في البيع والنكاح، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس (3)، والتقديم في الإرث بالقرب، أو بقوة السبب باجتماع السببين، والتقديم في الحضانة.
ومنه: تقديم البر على الفاجر في الاعتاق، والأرفع قيمة على الأخس، والأنقى على التقي، لان العتق إحسان فكلما صادف الاحسان الأفضل كان أفضل، وكذا تقديم القريب على غيره، لاجتماع العتق والصلة، ومن هو في شدة على غيره، لأنه يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء الجهد، بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.
ومنه: في الدفاع (يقدم عن النفس) (4)، ثم العضو، ثم البضع، ثم المال، إذا لم يمكن الجمع، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي الحيوان، إما للأشرفية والأهمية، وإما لان تحمل أخف المفسدتين أولى