وهو من وجوه ثلاثة:
أحدها: حقوق الله تعالى، فتقدم الصلاة عند ضيق (1) الوقت على الراتبة، وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت.
وتقدم الوتر وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق. والصوم والنسك الواجبين على نفلهما والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة، وتقديم الغسل الواجب على المستحب، وتقديم المتبرع بالماء للجنب على الميت والمحدث، وقيل (2): الميت أولى، وتقديم الجنب على الحائض، وتقديم غسل النجاسة على رفع الحدث والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعته ولم يسع الماء الجميع، أو وسع ليفوز بفضيلة السبق إلى المسجد مغتسلا.
وقد يتعارض أمران مهمان فيقدم الأهم، كما أن (الصلاة جماعة) (3) مستحبة، وفي المسجد مستحبة، فلو تعارضا، فالأقرب أن الجماعة أولى وإن كانت في البيت، وصلاة النفل في المنزل أفضل، وإن كان المسجد أفضل من المنزل، لأنه أبعد من الرياء والاعجاب وأدعى إلى الخشوع والاخلاص.
ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف، ولم يمكن إلا بالبعد من البيت، فالأقرب أن البعد أفضل لتحصيل الرمل، وإن كان الدنو في أصله أفضل، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تعرض لضرره (4)