وباطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة.
وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية: يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول، والتعصيب، وقتل المسلم بالكافر، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه.
وبمصالح المعاش: تخرج العبادات، فإنه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها، بل إن كانت صحيحة في نفس الامر فذاك، وإلا فهي فاسدة. وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه، أو أن الميراث لا خمس فيه، فان الحكم به لا يرفع الخلاف بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب - مثلا - لم يجز نقضه. فالحكم المجرد عن اتصال الاخذ إخبار، كالفتوى، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.
ولو اشتملت الواقعة على أمرين: أحدهما من مصالح المعاد (1)، والآخر من مصالح المعاش، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الامر، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة.
وبالجملة: فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي (2) ولا من المستفتي (3)، أما من المفتي (4) فظاهر، وأما من المستفتي (5) فلان المستفتي له أن يستفتي آخر، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم، ثم الأورع، ثم يتخير مع التساوي.