يكون تعبدا. وتظهر الفائدة: في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة (1)، ونحن نذكره إلزاما لهم، وذلك مثل: اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر (2)؟ واختصاص التراب بذلك تعبد، أو استعماله في الولوغ، للجمع بين الطهورين، أو تعبدا، أو استظهارا (3)؟
وتظهر الفائدة: في الأشنان والدقيق، فعلى الأولين لا يجزيان دون الثالث.
ونحن نقول: التعدية غير ممكنة، لأنه إذا دار الامر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعيينا، فبقي عدم التعدية بحاله.
وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة (4). وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وآله:
(أن يستنجي بروث أو عظم) (5) فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر وإلا لما كان لاستثناء هذين فائدة، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع. وأما الأحجار في رمي الجمار فلا بحث في عدم التعدي.