وفي حكم الخطأ الجهل.
ولابد فيه من تقدير، ويعبر عنه (بالمقتضى)، إما حكم، أو إثم، أو لازم، أو الجميع، على خلاف بين الأصوليين (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) رواه مسلم (2). وفيه دلالة على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم، وإلا لما توجه الذم على البيع.
وقد وقع في الأحكام ارتفاع الحكم، كمن نسي صلاة الجمعة، أو تكلم في الصلاة ناسيا، أو فعل المفطر في الصوم المتعين ناسيا، أو أخطأ فصلى بغير طهارة صحيحة، أو ظن طهارة الماء فتطهر، أو أكره على أخذ مال الغير.
وورد فيها ارتفاع الاثم، كمن نسي صلاة الظهر، أو ظن جهة القبلة فأخطأ، فإنه لا يرتفع الحكم، إذ يجب القضاة، وإنما ترتفع المؤاخذة به، والاثم عليه. ووجوب التدارك هنا من أمر جديد، كقوله صلى الله عليه وآله: