ولو علق الظهار على فعل، ففعله جاهلا به، فالاشكال أقوى في وقوع الظهار.
واتفق الأصحاب (1) على أن الجاهل والناسي لا يعذران في قتل الصيد في الاحرام، ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادات (2) المأمور بها، إلا ما ذكروه من الجهر والاخفات، والقصر والتمام.
وبعضهم (3) جعل ما هو من قبيل الاتلاف في محرمات الاحرام لاحقا بالصيد، كحلق الشعر، وقلم الظفر، وقلع الحشيش والشجر في الحرم.
وقالوا: يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد (4)، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه، وفي دخول الليل فيكذب ظنه.
ومن ذلك: الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك.
ويشكل في الجمعة، لان من شرط صحتها الامام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية. وكذا في العيد مع الوجوب.
ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر، فالأقرب الاجزاء، للمشقة العامة، وكثرة وقوعه، بخلاف الثامن، لندور شهادة الزور مرتين في شهرين، بخلاف ما إذا أخطأ شرذمة قليلة فوقفوا العاشر، فان التفريط