وإن تعددت أسباب الغسل، فالأقرب أنه كذلك. وفصل بعض الأصحاب (1) نيته الجنابة المجزئة، وعدم إجزاء غيرها عنها. وهو بعيد.
والأصل فيه: أن المرتفع ليس نفس الحدث بل المنع من العبادة المشروطة به، وهو قدر مشترك بين الجميع، والخصوصيات ملغاة. وهذا يسمى (تداخل الأسباب).
واختلفوا في تداخل أسباب الأغسال المسنونة إذا انضم إليها واجب.
وظاهر الروايات التداخل (2).
ومنه: تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد، وتداخل مرات الزنا بوجوب حد واحد.
الثالث: أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم المترتب عليها، فان أمكن الجمع بينهما، بأن يندرج أحدهما في الآخر، تداخلت، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة، فالظاهر إجزاؤها عن صلاة التحية.
وقد قيل (3): باجزاء تكبيرة الاحرام عنه وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما.