ولا يجزي في البيع والصلح، والإجارة - على الظاهر - والنكاح، كأنا بائعك، أو مصالحك، أو مؤجرك، أو بائع منك، أو منكح (1).
ويكفي في الضمان، والوديعة، والعارية، والرهن، وكذا اسم المفعول، كأنا ضامن، أو هذا مودع عندك. وفي العتق، كعتيق ومعتق. ويقرب منه: أنت حر، وأنت كظهر أمي.
ويكفي المصدر في الوديعة، والعارية، والرهن، والوصية.
وأما الافعال، فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود، والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها.
ويتعين في اللعان والشهادة صيغة المستقبل، فلو قال: شهدت بكذا لم يقبل. ولو قال: أنا شاهد عندك (2) بكذا، فالظاهر القبول، لصراحته.
ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح، ولا في الطلاق والخلع.
ويجزي في اليمين صيغة الماضي والآتي.
وأما الامر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة، والعارية، وفي النكاح على قول ضعيف (3)، وفي المزارعة والمساقاة في وجه (4) وفي بذل الخلع. والمأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك وشيوعها