تعم عندنا (1) الحضر والسفر.
ومن رخص السفر: ترك الجمعة، والقصر، وسقوط القسم بين الزوجات لو تركهن، بمعنى عدم القضاء بعد عوده، وسقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن. والظاهر أن سقوط القسم تابع لمطلق السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة.
ومن الرخص: إباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية، وإباحة الفطر للحامل، والمرضع، والشيخ، والشيخة، وذي العطاش، والتداوي بالنجاسات والمحرمات عند الاضطرار، وشرب الخمر لإساغة اللقمة، وإباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء، سواء وجر في حلقه أو خوف حتى أفطر في الأصح. ولو أكره على الكلام في الصلاة فوجهان، مع القطع بعدم الاثم. والقطع بالبطلان لو أكره على الحدث. اما الاستدبار وترك الستارة استعمال النجاسة فكالكلام.
ومنه (2): الاستنابة في الحج للمعضوب والمريض المأيوس من برئه، وخائف العدو، والجمع بين الصلاتين في السفر، والمرض، والمطر، والوحل، والاعذار، بغير كراهية.
ومنه: إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح، وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الامكان، ولا معها مع عدمه، عند الاشراف على الهلاك.
ومنه: العفو عما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته، وعن دم القروح والجروح التي لا ترقا. وعد منه الشيخ (3): دم البراغيث