الدية في ماله.
والوجه عندي التسوية بينهما في إسقاط الدية في العمد كما يسقط القود.
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا قطعت اليد من نصف الذراع كان الخيار إلى المجني عليه، إن شاء قطع الكف وأخذ قدر أرش ما قطع من ذراعه زائدا على كفه بحكومة ذوي عدل، وإن شاء اقتص من مفصل المرفق وأعطي قدر أرش ما أخذه من ذراع الجاني زائدا على حقه بحكومة ذوي عدل.
وقال الشيخ في المبسوط: وإن قطع يده من بعض الذراع فلا قصاص فيها من بعض الذراع، لأن نصف الذراع لا يمكن قطعه خوفا على إتلافه أو أخذ أكثر من حقه فيكون المجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية يد وحكومة في ما زاد عليها من الذراع، وبين القصاص فيقتص في اليد من الكوع (1) ويأخذ حكومة في ما بقي من الذراع (2).
وقول الشيخ هو الأشهر، فتعين العمل به، وبه قال ابن البراج (3).
تذنيب: قول الشيخ وابن البراج يعطي في الزائد على الكف حكومة.
وقال ابن إدريس: يعتبر بالمساحة فيثبت في اليد القود، لأن لها مفصلا، وعليه نصف دية الذراع لو قطع نصفه (4).
مسألة قال الشيخ في النهاية: الأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه، وإن عمي فإن الحق أعماه، فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية (5).
وقال ابن الجنيد: الأعور إذا فقأ عين صحيح فقئت عينه، لأن الحق أعماه