- عليه السلام -: " ليس للقاتل شئ " وقال آخرون: تصح، وهو الذي يقتضيه.
مذهبنا، لأنه لا مانع منه، فمن قال: لا يصح قال: تكون الدية ميراثا، ومن قال: تصح أخرجت من الثلث. وإن كان بلفظ العفو والإبراء فهل العفو والإبراء من المريض وصية أم لا؟ قال قوم: هو وصية، لأنه يعتبر من الثلث.
قال آخرون: هو إسقاط وإبراء وليس بوصية، لأن الوصية نقل ملك في ما يأتي والإبراء إسقاط في الحال فلهذا لم يكن العفو كالوصية، وعندنا أنه ليس وصية. وهل يعتبر من الثلث؟ فيه لأصحابنا روايتان، فمن قال: إنه كالوصية فالحكم فيه كما لو كان بلفظ الوصية وقد مضى، ومن قال: هو إبراء وليس بوصية صح عما وجب وهو دية الأصابع، ولم يصح في ما عداه، لأنه إبراء عما لم يجب (1).
والوجه أن نقول العفو كالوصية في أنه يخرج من الثلث وأنه يصح مما وجب لا مما يتجدد، والوصية تجوز للقاتل عمدا على التفصيل الذي سبق منا في كتاب الوصية، ويصح العفو عن القود من الولي وإن كان على المقتول دين، لأن الواجب عندنا إنما هو القود والدية تثبت بدلا فليس للغرماء الاعتراض، وإذا قال: عفوت عن الجناية وعما يتجدد منها لم يتناول ما يتجدد، لأنه إبراء مما لم يجب بخلاف الوصية، ولا يسقط القود باعتبار العفو الباطل.
وقول الشيخ في المبسوط: " لا قصاص في الأطراف بالسراية " ممنوع، لأنه كما يجب في النفس بالسراية ففي الأطراف أولى، وسقوط القصاص في الإصبع لا يستلزم سقوطه في النفس تذنيب: قال ابن الجنيد: ولو وصى المجني عليه بأن يعفى عن قاتله وكانت الجناية خطأ كانت كالوصية المتطوع بها، وإن كان عمدا ادرئ القتل وألزم