لا، إلا أن يكون في حرز (1). وهذا القول لا بأس به، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إن دخل وأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه فإن لم يخرج منه فعليه ضمانها ولا قطع عليه، لأنه أتلفها في جوفه، كما لو كان مأكولا فأكله وخرج فإنه لا قطع كذلك هنا. وإن خرجت الجوهرة قال قوم: عليه القطع، لأنه أخرجها في وعاء، فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب. وقال آخرون: لا قطع عليه، لأنه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها، فهو كما لو أتلف شيئا في جوف الحرز ثم خرج. ولأنه أخرجها مكرها على إخراجها بدليل أنه ما كان يمكنه تركها والخروج دونها، فهو كما لو نقب وأكره على إخراج المتاع. والأول أقوى، وإن كان الثاني قويا أيضا (2). وهذا يدل على تردده.
وقال ابن البراج: إذا دخل حرزا فأخذ منه جوهرة فابتلعها وخرج منه وهي باقية في جوفه كان عليه القطع، لأنه أخرجها، كما لو جعلها في جراب أو ما أشبهه. وقد ذكر أنه لا قطع عليه، وما ذكرناه أظهر (3).
وقال ابن إدريس - لما نقل كلام الشيخ في المبسوط - وأما الذي يقوى في نفسي وجوب القطع عليه، لعموم الآية، ولأنه نقب وأخرج النصاب ولم يستهلكه في الحرز ولا خارج الحرز (4).
والوجه أن نقول: إن كان قادرا على إخراجها وجب عليه القطع كالوعاء، وإلا فلا وإن خرجت اتفاقا، لأنها كالمستهلكة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أخرج المال من الحرز وأخذ فادعى أن